الشيخ الطوسي
114
تهذيب الأحكام
يباع بنسيئة قال ليس به بأس لان فيه الحديدة والسير . ( 492 ) 98 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم قال : سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم ؟ فقال : بع بالذهب ، وقال : انه يكره ان يبيعه بنسيئة وقال : إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس . ( 493 ) 99 - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزنا بوزن فقال : أعد فأعدت ثم قال : أعدت فأعدت عليه فقال : لا أرى به بأسا . ( 494 ) 100 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار قال : قلت له : تجيئني الدراهم بينهما الفضل فنشتريه بالفلوس فقال : لا ولكن انظر فضما بينهما فزن نحاسا وزن الفضة واجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزنا بوزن . ( 95 ) 101 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد وعبيس ابن هشام عن ثابت شريح عن زياد بن أبي غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الأجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير فيقول لغريمه خذ مني دنانير بصرف اليوم قال : لا بأس . ( 496 ) 102 - عنه عن زكريا بن محمد عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يجيئني الرجل بدنانير يريد مني دراهم فاعطيه ارخص مما أبيع ؟ قال : اعطه ارخص مما تجد له . ( 497 ) 103 - عنه عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة قال :
--> - 492 - الاستبصار ج 3 ص 99 الكافي ج 1 ص 401 بتفاوت يسير - 493 - الفقيه ج 3 ص 184 - 494 - الكافي ج 1 ص 401 وفيه ( الفضل ) بدل ( الفضة )